الشيخ محمد الجواهري

336

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

انعقاده وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة ، فالمراد من الأخبار أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحق المذكورين ، ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح وحكم بالانعقاد فيهما ، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء هذا كلّه في اليمين . وأمّا النذر ( 1 ) فالمشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة ، وألحق بعضهم بهما الولد أيضاً ، وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصاً في الولد إلاّ القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع ، أو بدعوى أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار منها خبران في كلام الإمام ( عليه السلام ) ، ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام ( عليه السلام ) له ، وهو أيضاً كما ترى ، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق .

--> ( 1 ) وأما العهد فلم يذكر الفقهاء فيه اشتراط إذن الزوج أو الوالد والمولى ، بل في المقام لم يتعرضوا حتى لذكره إلاّ في العنوان . نعم ذكروا في باب النذر والعهد واليمين اعتبار الصيغة فيه ، واعتبار ما يعتبر في متعلقه كالنذر من كونه